- وفي رواية: «من أتى منكم الصلاة، فلياتها بوقار وسكينة، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه» (١).
- وفي رواية: «إذا سمع أحدكم الإقامة، فليات عليه السكينة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتم» (٢).
- وفي رواية: «إذا أقيمت الصلاة فلا تاتوها تسعون، واتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٣).
- وفي رواية: «إذا أتيتم الصلاة فاتوها بالوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٤).
- وفي رواية: «لا تاتوا الصلاة وأنتم تسعون، ولكن امشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم، فأتموا» (٥).
ليس فيه: «سعيد بن المُسَيب» (٦).
- قال أَبو داود: وكذا قال ابن سِيرين، عن أبي هريرة: «وليقض»، وكذا قال أَبو رافع، عن أبي هريرة، وأَبو ذر روي عنه: «فأتموا، واقضوا»، اختلف عنه.
(١) اللفظ لأحمد (٧٧٨١).
(٢) اللفظ لأحمد (٩٠١٠).
(٣) اللفظ لأحمد (٩٨٣٤).
(٤) اللفظ لأحمد (١٠١٠٥).
(٥) اللفظ لأحمد (٧٢٥١).
(٦) المسند الجامع (١٣٠٣٦)، وتحفة الأشراف (١٣١٠٣ و١٣١٣٧ و١٣٢٥١ و١٣٣٠٥ و١٣٣٧١ و١٤٩٥٨ و١٥١٦٥ و١٥٢٥٩ و١٥٢٨٩ و١٥٣٢٣)، وأطراف المسند (٩٥٣١ و١٠٧٦١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤١٢ و٢٤٦٠ و٢٤٧١)، والبزار (٧٦٦٤ و٨٦٤٤ و٨٦٧٦ و٨٦٨٣)، وابن الجارود (٣٠٥)، وأَبو عَوانة (١٥٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٨٩)، والبيهقي ١/ ٤٠٧ و٢/ ٢٢١ و٢٩٧ و٣/ ٩٣ و٢٢٨، والبغوي (٤٤١).