تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلاهما (ابن شهاب الزُّهْري، وداود بن أبي هند) عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

«صلاة الجماعة، أفضل من صلاة أحدكم وحده، بخمسة وعشرين جزءا» (١).

- وفي رواية: «تفضل الصلاة في الجميع، على صلاة الرجل وحده، خمسا وعشرين، ويجتمع ملائكة الليل، وملائكة النهار، في صلاة الفجر. ثم يقول أَبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾» (٢).

- وفي رواية: «عن داود بن أبي هند، قال: قلت لسعيد بن المُسَيب: رجل صلى في بيته، ثم أدرك الإمام وهو يصلي، أيصلي معه؟ قال: نعم، قلت: بأيتهما يحتسب؟ قال: بالتي صلى مع الإمام، فإن أبا هريرة حدثنا، أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الرجل في الجميع، تزيد على صلاته وحده، ببضع وعشرين جزءا» (٣).

- وفي رواية: «فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده، خمس وعشرون جزءا» (٤).

- وفي رواية: «صلاة الرجل في الجميع، أفضل من صلاته وحده، ببضع وعشرين صلاة» (٥).

- وفي رواية: «صلاة الجماعة، تزيد على صلاة الفذ، بخمس وعشرين درجة» (٦).

ليس فيه: «أَبو سلمة».

- في رواية أبي كامل عند أحمد: «قال إبراهيم: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ» قال أحمد بن حنبل: ولم يشك يعقوب.

⦗٥٢٢⦘

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ لأحمد (٧١٨٥).

(٣) اللفظ للدارمي.

(٤) اللفظ لابن ماجة.

(٥) اللفظ لابن خزيمة.

(٦) اللفظ لابن حبان.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٠ · ص ٥٢١