وفي (٢١٨٧) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عياض بن عبد الله.
أربعتهم (عبد الله بن زياد، وعبد الله بن سعيد، وعياض بن عبد الله، وغيره) عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:
«إذا صلى أحدكم في نعليه، فأراد أن يخلعهما، فليخلعهما بين رجليه، ولا يضعهما إلى جنبه، يؤذي بهما أحدا» (١).
- وفي رواية: «ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك» (٢).
- وفي رواية: «إذا صلى أحدكم، فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره» (٣).
ليس فيه: «عن أبيه» (٤).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٨٠) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب، عن سعيد المَقبُري، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: كيف أصنع بنعلي إذا صليت؟ قال: اجعلهما بين رجليك، ولا تؤذ بهما مسلما. «موقوف»
(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) اللفظ لابن خزيمة.
(٤) المسند الجامع (١٢٨٣٤ و١٢٨٣٥)، وتحفة الأشراف (١٢٩٦٩ و١٤٣٣١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٣٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٢٨)، والبيهقي ٢/ ٤٣٢، والبغوي (٣٠١).