تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- انظر فوائد الحديث السابق.

١٣٨٤١ - عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة، إلا من ثلاث، قال: فعرفنا أنه أمر حدث؛ إلا من الشرك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: قلنا: يا رسول الله، هذا الشرك بالله قد عرفناه، فما نكث الصفقة، وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة: فأن تعطي رجلا بيعتك، ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة: فالخروج من الجماعة».

أخرجه أحمد (١٠٥٨٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا العوام، قال: حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، فذكره.

• وأخرجه أحمد (٧١٢٩) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما، قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث، قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث: إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة: فالخروج من الجماعة».

ليس فيه: «عن رجل من الأنصار» (١)

(١) المسند الجامع (١٢٨١١)، وأطراف المسند (٩٧١٢ و١٠٩٢٩)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢٢٤، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٧٥١ و٤٢٣٠)، والمطالب العالية (٢١٤٢).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٤٣٥)، والحارث بن أبي أُسامة، «بغية الباحث» (٦٠٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦٢٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٠ · ص ٢٤٥