كلاهما (الأشعث بن عبد الملك الحمراني، وجرير بن حازم) عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«إذا جلس بين شعبها الأربع، واجتهد، فقد وجب الغسل» (١).
- وفي رواية: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم أجهد، فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزل» (٢)
⦗٢١٥⦘
ليس فيه: «أَبو رافع» (٣).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال يونس: ولا أعلمه إلا قد رفعه، قال:
«إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل».
• وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٠) عن مَعمَر، عَمَّن سمع الحسن، عن أبي هريرة، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها وجب الغسل. «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد (١٠٠٨٥).
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) المسند الجامع (١٢٧٩٠)، وتحفة الأشراف (١٤٦٥٩)، وأطراف المسند (٩٠٥٢ و١٠٥٥٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٥٧١)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٩ و٢٠)، والبزار (٩٥٩٤ و٩٥٩٥)، وابن الجارود (٩٢)، وأَبو عَوانة (٨٢٣: ٨٢٦)، والطبراني في «الأوسط» (٣٤١٠)، والدارقُطني (٣٩٧ و٣٩٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣، والبغوي (٢٤١ و٢٤٢).