- وفي رواية: «إذا ذهب ثلث الليل الأول، هبط الله إلى السماء الدنيا، فلا يزل بها حتى يطلع الفجر، يقول قائل: ألا من داع فيستجاب له؟ ألا من مريض يستشفي فيشفى؟ ألا من مذنب يستغفر فيغفر له؟» (١).
- في رواية ابن أَبي عَدي: «عطاء مولى أم صفية». قال أحمد بن حنبل: وقال يعقوب: «صبية»، وهو الصواب.
• وأخرجه أَبو يَعلى (٦٥٧٦) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة (ح) وعن عمه عبد الرَّحمَن بن يسار، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لولا أن أشق على أمتي، لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله، عز وجل، إلى السماء الدنيا، فلم يزل بها حتى يطلع الفجر، يقول: ألا تائب؟ ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟» (٢).
• وأخرجه عبد الله بن أحمد (٦٠٧) قال: حدثني عقبة بن مُكرَم الكوفي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة (ح) وعن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي، قالا: قال رسول الله ﷺ:
«لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن يسار».
• وأخرجه أحمد (٩٦٨). والدَّارِمي (١٦٠٦) قال: حدثنا محمد.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى الذُّهْلي) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمي عبد الرَّحمَن بن يسار، عن
⦗١٦٧⦘
عُبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ مثل حديث أبي هريرة.
• وأخرجه الدَّارِمي (١٦٠٤) قال: أخبرنا محمد بن حميد، قال: حدثنا إبراهيم بن مختار، عن محمد بن إسحاق، عن عمه عبد الرَّحمَن بن يسار، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا كان ثلث الليل، أو نصف الليل، فذكر النزول».
ليس فيه: «عن أبيه» (١).
(١) اللفظ للنسائي (١٠٢٤٦).
(٢) المقصد العَلي (١٦٩٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٦١٨٥ و٦١٨٦)، ومَجمَع الزوائد ١٠/ ١٥٤.
(١) المسند الجامع (١٠٠٢٥ و١٢٧٤٨ و١٢٩٥٣ و١٢٩٥٤ و١٤٣٧٦ و١٤٣٧٨)، وتحفة الأشراف (١٢٩٨٢ و١٢٩٨٨ و١٢٩٨٩ و١٤٢٤٣ و١٤٣٠٨ و١٤٣٣٢)، وأطراف المسند (٦٣٥٦ و٩٣٦٩ و١٠٠٧٧ و١٠٧٠٠)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٢١ و٢/ ٩٦ و١٠/ ١٥٤.
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٧٧ و٤٧٨ و٨٤٠٣ و٨٤٢٢ و٨٤٥٠ و٨٤٥١)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٣٨)، والبيهقي ١/ ٣٦.