- كتاب البيوع
١٣٣٩٦ - عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأَنصاري، عقبة بن عَمرو؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (١).
أخرجه مالك (٢) (١٩١٨). والحُميدي (٤٥٥) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (١٧٧٦٧) و٦/ ٢٤٣ (٢١٣٠٢) و٧/ ٣٩١ (٢٣٩٩٣) و١٤/ ٢٠١ (٣٧٣٨٢) مفرقا قال: حدثنا ابن عُيينة. و«أحمد» ٤/ ١١٨ (١٧١٩٨) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد. وفي ٤/ ١١٩ (١٧٢٠٢) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أَبو أويس. وفي ٤/ ١٢٠ (١٧٢١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و«الدَّارِمي» (٢٧٣٠) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عُيينة. و«البخاري» ٣/ ٨٤ (٢٢٣٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٩٣ (٢٢٨٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي ٧/ ٦١ (٥٣٤٦) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ١٣٦ (٥٧٦١) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عُيينة. و«مسلم» ٥/ ٣٥ (٤٠١٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٤٠١٥) قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«ابن ماجة» (٢١٥٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«أَبو داود» (٣٤٢٨ و٣٤٨١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و«التِّرمِذي» (١١٣٣ و٢٠٧١) قال: حدثنا قتيبة، قال:
⦗٣٦٢⦘
حدثنا الليث. وفي (١٢٧٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عُيينة.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٦٢٢)، وسويد بن سعيد (٢٥١)، وورد في «مسند الموطأ» (٢١٤).