١٣٣٣٩ - عن ابن أَبي مُليكة؛ أن ابن عمر كان يقتل الحيات، ثم نهى، قال:
«إن النبي ﷺ هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو، فنظروا، فقال: اقتلوه».
فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني، أن النبي ﷺ قال:
«لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر، فاقتلوه».
أخرجه البخاري ٤/ ١٢٩ (٣٣١٠ و٣٣١١) قال: حدثني عَمرو بن علي، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أَبي مُليكة، فذكره (١).
- فوائد:
- ابن أَبي مُليكة؛ هو عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، وأَبو يونس القشيري؛ هو حاتم بن أبي صغيرة، وابن أَبي عَدي؛ هو محمد بن إبراهيم.
(١) المسند الجامع (٧٩٦٩)، وتحفة الأشراف (١٢١٤٧).
المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٨١