١٣٣٣٨ - عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أَبو لبابة: لا تفعل؛
«فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» (١).
- وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أَبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أَبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر» (٢).
- وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أَبو لبابة؛ أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (٣).
أخرجه أحمد (١٥٨٤٣) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد رَبٍّ. وفي (١٥٨٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و«البخاري» (٣٣١٢ و٣٣١٣) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و«مسلم» ٧/ ٣٩ (٥٨٩٢) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و«ابن حِبَّان» (٥٦٣٩) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد.
خمستهم (عبد رَبٍّ، وهو عبد رَبِّه بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، وجويرية، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره.
⦗٢٧٨⦘
• أخرجه مالك (١) (٢٧٩٦). وأحمد (١٥٦٣١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، يعني ابن عمر. وفي (١٥٦٣٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم.
و«البخاري» ٥/ ٨٥ (٤٠١٦ و٤٠١٧) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و«مسلم» ٧/ ٣٨ (٥٨٨٩) قال: حدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي ٧/ ٣٩ (٥٨٩٠) قال: وحدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا جَرير بن حازم. وفي (٥٨٩١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. وفي ٧/ ٣٩ (٥٨٩٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، يعني الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي (٥٨٩٤) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل، وهو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (٥٨٩٥) قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أُسامة. و«أَبو داود» (٥٢٥٣) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. وفي (٥٢٥٥) قال: حدثنا ابن السَّرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة.
سبعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، وعمر بن نافع، وأُسامة بن زيد الليثي) عن نافع؛ أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أَبو لبابة البدري؛
«أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (٢).
(١) اللفظ لأحمد (١٥٨٤٤).
(٢) اللفظ لأحمد (١٥٨٤٣).
(٣) اللفظ للبخاري (٣٣١٢).
(١) مسند الموطأ (٧١٣ و٧١٨).
(٢) اللفظ للبخاري (٤٠١٦).