١٣٢٩٢ - عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة، الحارث بن رِبعي، قال:
«بعثنا رسول الله ﷺ إلى سيف البحر، في بعض عمره إلى مكة، ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا، ومنا الحلال، ومنا الحرام، قال: فكنت حلالا، فذكر الحديث، قال: وفيه: هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطبتها، قال: فهاتها، قال: فجئته بها، فنهسها رسول الله ﷺ وهو حرام، حتى فرغ منها».
أخرجه أحمد (٢٢٩٧٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ابن إسحاق، هو محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
- يعقوب؛ هو ابن إبراهيم بن سعد الزُّهْري.
١٣٢٩٣ - عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من ساق هديا تطوعا فعطب، فلا يأكل منه، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله، ولكن لينحرها، ثم يغمس نعلها في دمها، ثم ليضرب في جنبها، وإن كان هديا واجبا، فليأكل إن شاء، فإنه لا بد من قضائه»
⦗٢٠٧⦘
أخرجه ابن خزيمة (٢٥٨٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا زياد، يعني ابن عبد الله البكائي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن، وهو ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي الخليل، فذكره (١).
- قال ابن خزيمة: هذا الحديث مرسل، بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل.
(١) المسند الجامع (١٢٥٣٩)، وأطراف المسند (٨٧٦٥).
(١) المسند الجامع (١٢٥٤٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٠٦٣ و٤٨٨٨)، والبيهقي ٥/ ٢٤٤.