١٣٢٣٦ - عن أَبي أُمامة، قال: أجار رجل من المسلمين رجلا، وعلى الجيش أَبو عُبَيدة بن الجَراح، فقال خالد بن الوليد، وعَمرو بن العاص: لا تجيروه، فقال أَبو عبيدة: نجيره، سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«يجير على المسلمين أحدهم».
أخرجه أحمد (١٦٩٥) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا إسرائيل، عن الحجاج بن أَرطَاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أَبي أُمامة، فذكره (١).
• أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٧٠) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. و«أحمد» ٥/ ٢٥٠ (٢٢٥٠٧) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا إسرائيل.
كلاهما (عبد الرحيم بن سليمان، وإسرائيل بن يونس) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أَبي أُمامة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«يجير على المسلمين بعضهم» (٢).
- لفظ عبد الرحيم: «يجير على المسلمين الرجل منهم»
⦗١٠٢⦘
ليس فيه: «أَبو عبيدة» (٣).
(١) المسند الجامع (٥٥٠٠)، وأطراف المسند (٨٧٢٦)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٢٩، وغاية المَقصد (٢٦١٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٥).
(٢) اللفظ لأحمد.
المسند الجامع (٥٢٩١)، وأطراف المسند (٧٦٣٠)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٢٩، وغاية المَقصد (٢٦١٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٤)، والمطالب العالية (٢٠٣٩).
(٣) أخرجه من هذا الوجه، الطبراني (٧٩٠٧ و٧٩٠٨).