تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥٣٣ - عن قَزَعَة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، رضي الله عنه، يحدث بأربع، عن النبي ﷺ فأعجبنني وآنقنني، قال:

«لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو مَحْرَم.

ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى.

ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» (١).

⦗٦٦⦘

- وفي رواية: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد ﷺ وبيت المقدس.

قال: ونهى رسول الله ﷺ عن صلاة في ساعتين: بعد الغداة، (وقال عبد الوَهَّاب: بعد الفجر)، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس.

ونهى عن صوم يومين: الفطر، والنحر.

ونهى رسول الله ﷺ أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام، أو ثلاث ليال، إلا مع ذي مَحْرَم» (٢).

(١) اللفظ للبخاري (١١٩٧).

(٢) اللفظ لأحمد (١١٤٢٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ٦٥