١٢٥٣٣ - عن قَزَعَة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، رضي الله عنه، يحدث بأربع، عن النبي ﷺ فأعجبنني وآنقنني، قال:
«لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو مَحْرَم.
ولا صوم في يومين: الفطر، والأضحى.
ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» (١).
⦗٦٦⦘
- وفي رواية: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد ﷺ وبيت المقدس.
قال: ونهى رسول الله ﷺ عن صلاة في ساعتين: بعد الغداة، (وقال عبد الوَهَّاب: بعد الفجر)، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس.
ونهى عن صوم يومين: الفطر، والنحر.
ونهى رسول الله ﷺ أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام، أو ثلاث ليال، إلا مع ذي مَحْرَم» (٢).
(١) اللفظ للبخاري (١١٩٧).
(٢) اللفظ لأحمد (١١٤٢٩).