١٢٨٢١ - عن أبي نضرة المنذر بن مالك، عن أبي سعيد الخُدْري، قال:
«خطبنا رسول الله ﷺ فقال: إن الله يعرض، يعني في الخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به، فلم نلبث إلا يسيرا، حتى قال رسول الله ﷺ: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، فلا يبع، ولا يشرب، قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها، فسفكوها في طرق المدينة» (١).
أخرجه مسلم ٥/ ٣٩ (٤٠٤٨). وأَبو يَعلى (١٠٥٦) عن عُبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، أَبو همام، قال: حدثنا سعيد الجُريري، عن أبي نضرة المنذر بن مالك، فذكره (٢).
١٢٨٢٢ - عن أبي الوداك، جبر بن نوف عن أبي سعيد، قال:
«قلنا لرسول الله ﷺ لما حرمت الخمر: إنا عندنا خمرا ليتيم لنا؟ فأمرنا فأهرقناها» (١).
- وفي رواية: «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة، سألت رسول الله ﷺ عنه، وقلت: إنه ليتيم؟ فقال: أهريقوه» (٢).
⦗٤٢٣⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٣٦) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و«أحمد» ٣/ ٢٦ (١١٢٢٣) قال: حدثنا يحيى. و«التِّرمِذي» (١٢٦٣) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. و«أَبو يَعلى» (١٢٧٧) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عيسى.
ثلاثتهم (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويحيى القطان، وعيسى بن يونس) عن مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: حديث أبي سعيد حديثٌ حسنٌ، أَبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.
(١) اللفظ لأبي يَعلى.
(٢) المسند الجامع (٤٤٥٤)، وتحفة الأشراف (٤٣٣٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١١.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للترمذي.
(٣) المسند الجامع (٤٤٥٥)، وتحفة الأشراف (٣٩٩١)، وأطراف المسند (٨٦٤٤).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٨٥٣).