تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- سُئل الدارقُطني عن حديث عامر بن سعد، عن أَبي سعيد، عن النبي ﷺ في النهي عن المُلامسة والمُنابذة.

فقال: يرويه الزُّهْري، واختُلف عنه؛

فرواه صالح بن كَيسان، ويونس، وعُقيل، وابن جُريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أَبي سعيد.

وقيل: عن ابن جُريج، عن الزُّهْري، عن عَمرو بن سعد بن أَبي وقاص، عن أَبي سعيد، ولا يصح.

والصحيح حديث عامر بن سعد.

ورواه مَعمر، وابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن عطاء بن يزيد، عن أَبي سعيد، ويشبه أَن يكونا صَحيحين. «العلل» (٢٢٩٥).

١٢٧٥٥ - عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن أبي سعيد الخُدْري؛

«أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن استئجار الأجير ولم يبين».

⦗٣٥٣⦘

يعني حتى يبين له أجره (٢).

أخرجه أحمد (١١٥٨٦) قال: حدثنا أَبو كامل. وفي ٣/ ٦٨ (١١٦٧٢) قال: حدثنا سريج. وفي ٣/ ٧١ (١١٦٩٩) قال: حدثنا حسن. و«أَبو داود» في «المراسيل» (١٨١) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

أربعتهم (أَبو كامل مُظفر بن مُدرِك، وسريج بن النعمان، وحسن بن موسى، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النَّخَعي، فذكره (٣).

• أَخرجه عبد الرزاق (١٥٠٢٣) قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْري، أو أحدهما، أن النبي ﷺ قال:

«من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته».

- جعله عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْري، أو أحدهما.

(١) اللفظ لأحمد (١١٥٨٦).

(٢) اللفظ لأبي داود.

(٣) المسند الجامع (٤٤٠٥)، وتحفة الأشراف (٣٩٥٨ و١٨٥٧٥ و١٨٥٩٢)، وأطراف المسند (٨١٩١)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٧.

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١٢٠ من طريق موسى بن إسماعيل.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ٣٥٢