- فوائد:
- انظر فوائد الحديث التالي.
١٢٧٥٤ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخُدْري قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة، في البيع».
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض.
واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء (١).
⦗٣٥١⦘
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» (٢).
أخرجه أحمد (١١٩٢٤) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٤) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل. وفي ٧/ ١٤٧ (٥٨٢٠) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي «الأدب المفرد» (١١٧٥) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس. و«مسلم» ٥/ ٣ (٣٧٩٨) قال: حدثني أَبو الطاهر، وحَرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (٣٧٩٩) قال: وحدثنيه عَمرو الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«أَبو داود» (٣٣٧٩) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس.
(١) اللفظ للبخاري (٥٨٢٠).
(٢) اللفظ للبخاري (٢١٤٤).