تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخُدْري؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة».

والمزابنة؛ اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

يأتي برقم ().

١٢٧٥٣ - عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخُدْري، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، واحتباء الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين. أما اللبستان: فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويتزر بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد، ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة».

والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده، ولا يلبسه ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع (٢).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن لبستين، وعن بيعتين، اللماس، والنباذ» (٣).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة، والمنابذة».

زاد سهل: قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه. والمنابذة أن يقول: ألق إلي ما معك، وألقي إليك ما معي (٤).

أخرجه عبد الرزاق (٧٨٨٢ و١٤٩٨٧) قال: أخبرنا معمر. و«الحميدي» (٧٤٧)

⦗٣٤٩⦘

قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٢٢٧١٤) و٨/ ٢٩٧ (٢٥٧٢٥) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«أحمد» ٣/ ٦ (١١٠٣٦) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي ٣/ ٦ (١١٠٣٨) و٣/ ٩٥ (١١٩٢٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. وفي ٣/ ٦٦ (١١٦٥٥) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. و«الدَّارِمي» (٢٧٢٤) قال: أخبرنا عَمرو بن عون، قال: أخبرنا سفيان. و«البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٧) قال: حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لأحمد (١١٩٢٦).

(٣) اللفظ لأحمد (١١٦٥٥).

(٤) اللفظ لابن ماجة (٢١٧٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ٣٤٨