تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال البزار: لا نعلم روى أحد في «الخلق» شيئا، إلا أَبو سعيد، بهذا الإسناد. «كشف الأستار» (١٤٠٣).

• حديث سليمان بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ؛

«في النهي عن الجمع بين المرأة خالتها، وبين المرأة وعمتها».

سلف برقم ().

١٢٧٢٩ - عن نهار العبدي، وكان من أصحاب أبي سعيد الخُدْري، عن أبي سعيد؛

«أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، قال: فقال لها: أطيعي أباك، قال: قالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: حق الزوج على زوجته، أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدا ودما، ثم لحسته، ما أدت حقه، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج أبدا، قال: فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٠٧). والنَّسَائي في «الكبرى» (٥٣٦٥)

⦗٣١٩⦘

قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي. و«ابن حِبَّان» (٤١٦٤) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم.

كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عثمان) عن جعفر بن عون، قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، فذكره (٢).

- في «السنن الكبرى»: «عن نهار العبدي، وهو مدني، لا بأس به».

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أَبو هارون العبدي، متروك الحديث، واسمه: عمارة بن جوين، وأَبو هارون الغنوي، لا بأس به، واسمه: إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة.

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) تحفة الأشراف (٤٣٩٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٠٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٠٢)، والمطالب العالية (١٦٦٨).

والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (١٤٦٥)، والدارقُطني (٣٥٧١)، والبيهقي ٧/ ٢٩١.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ٣١٨