١٢٧٠٦ - عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال:
⦗٢٨٠⦘
«رخص النبي ﷺ في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ رخص في القبلة للصائم» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم» (٣).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٢٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المُعتَمِر، قال: سمعت حميدا. وفي (٣٢٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد. و«ابن خزيمة» (١٩٦٧) قال: حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا المُعتَمِر، عن حميد. وفي (١٩٦٨ و٢٠٠٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، وبشر بن معاذ، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، قال: سمعت حميدا.
كلاهما (حميد الطويل، وخالد الحَذَّاء) عن أبي المتوكل الناجي، فذكره.
- قال ابن خزيمة (١٩٦٧): وهذه اللفظة: «والحجامة للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد الخُدْري، لا عن النبي ﷺ أدرج في الخبر، لعل المُعتَمِر حدث بهذا حفظا، فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي ﷺ أو قال: قال أَبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: «قال أَبو سعيد» فأدرج هذا القول في الخبر.
- قال ابن خزيمة (١٩٦٨): لم يزيدا على هذا، قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر أن يكون في الخبر ذكر الحجامة.
(١) اللفظ للنسائي.
(٢) اللفظ لابن خزيمة (١٩٦٨).
(٣) اللفظ للنسائي (٣٢٢٨).