تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث عَمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخُدْري، قالا: قال رسول الله ﷺ:

«ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أَوسُق».

سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنه برقم (٢٦٤٢).

• وحديث عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، قال:

«جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله عن الهجرة؟ فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم» الحديثَ.

يأتي إِن شاء الله تعالى برقم (١٢٩٨١).

١٢٦٨٠ - عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال النبي ﷺ:

«لا تحل الصدقة لغني، إلا ثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار فتصدق عليه، فأهدى له» (١).

- وفي رواية: «لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك، أو يدعوك» (٢).

- وفي رواية: «لا تحل الصدقة لغني، إلا أن يكون له جار فقير، فيدعوه فيأكل معه، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله» (٣).

- وفي رواية: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: العامل عليها، أو غارم، أو مشتريها، أو عامل في سبيل الله، أو جار فقير يتصدق عليه، ويهدي له» (٤).

⦗٢٤٣⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٨٤) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى. و«أحمد» ٣/ ٣١ (١١٢٨٨) و٣/ ٩٧ (١١٩٥١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى.

(١) اللفظ لأحمد (١١٩٥١).

(٢) اللفظ لأبي داود.

(٣) اللفظ لأبي يَعلى (١٣٣٣).

(٤) اللفظ لابن خزيمة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ٢٤٢