تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الحُميدي (٧٥٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عَجلان. و«ابن أبي شيبة» (٣٥٥٢٢) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عَجلان. و«أحمد» ٣/ ٧ (١١٠٤٩) قال: حدثنا سفيان، عن ابن عَجلان. و«مسلم» ٣/ ١٠٠ (٢٣٨٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا ليث، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري. و«ابن ماجة» (٣٩٩٥) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن سعيد المَقبُري. و«أَبو يَعلى» (١٢٦٤) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني سعيد. و«ابن حِبَّان» (٣٢٢٦) قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وَردان، بالفسطاط، قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن سعيد المَقبُري. وفي (٤٥١٣) قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، ببست، يقول: سمعت الحسين بن الحسن المَرْوَزي يقول: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن ابن عَجلان. وفي (٥١٧٤) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عَجلان.

كلاهما (محمد بن عَجلان، وسعيد المَقبُري) عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرح العامري، فذكره (١).

- في رواية الحميدي: قال سفيان: كثيرا ما كان الأعمش يستعيدني هذا الحديث كلما جئته.

- وفي رواية أحمد: قال سفيان: وكان الأعمش يسألني عن هذا الحديث.

- وعند ابن حبان (٤٥١٣): قال الحسين بن الحسن: زعم سفيان، أن الأعمش سأله عن هذا الحديث، منذ أربعين سنة.

١٢٦٧٣ - عن يحيى بن عمارة المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله ﷺ:

⦗٢٣٠⦘

«ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة» (١).

- وفي رواية: عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول، وأشار النبي ﷺ بكفه بخمس أصابعه: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة».

قال ابن جُريج: يعني ذود خمس من الإبل.

وزاد عن النبي ﷺ في هذا الحديث: «وليس في العرايا صدقة» عن محمد بن يحيى بن حبان (٢).

- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ولا في خمسة أوساق، أو عدة خمس أوَاقٍ، صدقة» (٣).

- وفي رواية: «لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أَوسُق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ» (٤).

- وفي رواية: «ليس في الفضة شيء، حتى يبلغ خمس أوَاقٍ، وليس في التمر شيء، حتى يبلغ خمسة أَوسُق، وليس في الإبل شيء، حتى يبلغ خمسة من الذود» (٥).

(١) المسند الجامع (٤٣٥١)، وتحفة الأشراف (٤٢٧٣)، وأطراف المسند (٨٤٠٦).

والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم ٧/ ٣١١.

(١) اللفظ للبخاري (١٤٤٧).

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٥٢).

(٣) اللفظ لأحمد (١١٧٦٩).

(٤) اللفظ للنسائي ٥/ ٤٠ (٢٢٧٥).

(٥) اللفظ لابن حبان (٣٢٨١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ٢٢٩