تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥٧١ - عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس».

وقال أَبو هارون: قال أَبو سعيد: صوموا بعد ما شئتم، وصلوا بعد ما شئتم.

أخرجه أَبو يَعلى (١١٣٤) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد، عن أبي هارون العبدي، فذكره.

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ عُمارة بن جوَين، أَبو هارون العَبدي البَصري، متروكٌ مُتَّهم بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (١٢٥٠٢).

١٢٥٧٢ - عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: رأيت ابن الزبير يصلي بعد العصر ركعتين، فقلت: ما هذا؟ فقال: أخبرتني عائشة:

«أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر ركعتين».

قال: فذهبت إلى عائشة فسألتها؟ فقالت: صدق، فقلت: فأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس».

فرسول الله ﷺ يفعل ما أمر، ونحن نفعل ما أمرنا.

أخرجه عبد الرزاق (٣٩٦٢) عن مَعمَر، عن أبي هارون، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ عُمارة بن جوَين، أَبو هارون العَبدي البَصري، متروكٌ مُتَّهم بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (١٢٥٠٢).

(١) أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٥٥٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ١٠٤