تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

- قال التِّرمِذي: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: روى هذا الحديث، بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، وهو أخوه، عن أبي هريرة.

ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد، مُرسلًا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٧٨ و٢٧٩).

١٢٥٦٧ - عن ضمرة بن سعيد المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري يقول:

«نهى رسول الله ﷺ عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن صلاة بعد العصر حتى الغروب، وبعد الفجر حتى الطلوع» (٢).

⦗١٠٢⦘

- وفي رواية: «إن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح» (٣).

أخرجه الحُميدي (٧٤٨). وابن أبي شَيبة (٧٣٩٨). وأحمد (١١٠٤٧). والنَّسَائي ١/ ٢٧٧، وفي «الكبرى» (١٥٦١) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. و«أَبو يَعلى» (٩٧٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (١١٢١) قال: حدثنا إسحاق.

ستتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومجاهد، وأَبو خيثمة زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم) عن سفيان بن عُيينة، عن ضمرة بن سعيد المازني، فذكره (٤).

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قلت لسفيان: سمعه؟ قال: زعم.

- في رواية إسحاق بن إبراهيم: «حدثنا سفيان، عن ضمرة بن سعيد، إن شاء الله».

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٣) اللفظ لأبي يَعلى (١١٢١).

(٤) المسند الجامع (٤٢٤٣)، وتحفة الأشراف (٤٠٨٤)، وأطراف المسند (٨٢٦٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٨ · ص ١٠١