تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وأخرجه النَّسَائي ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤٢) قال: أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، أن أبا ريحانة قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن الوشر، والوشم» (١).

⦗٥٢١⦘

• وأخرجه أحمد (١٧٣٤٠) قال: حدثنا حجاج بن محمد. و«النَّسَائي» ٨/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٩٣٤٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما (حجاج، وقتيبة) عن الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة، أنه قال:

«بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر، والوشم، والنتف، والمشاغرة، والمكامعة، والوصال، والملامسة» (٢).

- وفي رواية: «بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر، والوشم».

- رواه هنا أَبو ريحانة، عَمَّن بلغه (٣).

(١) وقع متن هذا الحديث في المجتبى هكذا: «عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة، قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر، والوشم» والصواب ما أثبتناه، وأن قوله: «بلغنا» ليس في هذه الرواية، بل في رواية قتيبة التي تليها مباشرة، فاختلط الأمر على الناسخ، وقد صوبناه عن «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) المسند الجامع (١٢٤٤٤)، وتحفة الأشراف (١٢٠٣٩)، وأطراف المسند (٨١٧٣ و٨١٧٦).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٣/ ٢٧٧.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٧ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٧ · ص ٥٢٠