٧٠٧ م- أَبو رافع (١)
١٢٤٦٦ م- عن ابن رافع بن خَدِيج، قال: جاءنا أَبو رافع من عند رسول الله ﷺ فقال:
«نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل».
أَخرجه ابن أَبي شيبة (٢١٦٧٣). وأَبو داود (٣٣٩٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أَبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن ذَر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خَديج، فذكره (٢).
• أَخرجه أحمد (١٦٠٦٤) قال: حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن ذَر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خَديج، عن أَبيه، قال:
«جاءَنا (٣) من عند رسول الله ﷺ فقال: نهى رسول الله ﷺ اليوم عن أَمر كان يرفق بنا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله ﷺ أَرفق بنا، نهانا أَن نزرع أَرضا، إِلا أَرضا يملك أَحدنا رقبتها، أَو منحة رجل».
- فوائد:
- أَفرد المِزّي ترجمةً لأبي رافع، ولم يَنسُبه، عن النبي ﷺ وساق فيها هذا الحديث من طريق أبي داود، ثم قال:
رُوي عن مجاهد، عن ابن رافع بن خَديج، عن رافع بن خَديج، عن النبي ﷺ.
ورُوي عن رافع بن خَديج، عن عمه ظُهير بن رافع، عن النبي ﷺ.
ورُوي عن رافع بن خَديج، عن عَمَّيه، عن النبي ﷺ.
ورُوي عن رافع بن خَديج، عن بعض عمومته، عن النبي ﷺ.
فإِن كان ظُهير يُكنَى أبا رافع فيحتَمِل أن يكون هذا، وإلَّا فيَحتَمِل أن يكون أحد عمومة رافع بن خَديج، والله أَعلم. «تحفة الأشراف» (١٢٠٣٣).
(١) قال المِزِّي: أَبو رافع، غير منسوب، في حديث مجاهد، عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: جاءنا أَبو رافع، من عند النبي ﷺ فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان يرفق بنا، الحديث.
يحتمل أن يكون أحد عميه اللذين أحدهما ظهير بن رافع، والله أعلم. «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٣٠٣.
(٢) تحفة الأشراف (١٢٠٣٣)، وأطراف المسند (٢٣٣٨).
(٣) هكذا ورد في طبعات عالم الكتب والرسالة والمكنز، والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، و«جامع المسانيد والسنن» لابن كثير ١/ الورقة ٣٦٨، لم يرد فيه اسم هذا الذي جاءهم، والذي جاء التصريح باسمه في الرواية السابقة عند ابن أَبي شيبة وأَبي داود، وعندهما: «جاءنا أبو رافع».