- كتاب الحدود والدِّيَات
١٢٣٢٢ - عن ثابت بن سعد، أو سعيد، عن أبي ذر؛
«أن النبي ﷺ رجم امرأة، فأمرني أن أحفر لها، فحفرت لها إلى سرتي».
أخرجه أحمد (٢١٨٧٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن ثابت بن سعد، أو سعيد، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ جابر بن يزيد بن الحارث الجُعْفي، متروك، رافضي خبيثٌ، متهمٌ بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٥٢٠٧).
- إسرائيل؛ هو ابن يونس، ووكيع؛ هو ابن الجراح.
١٢٣٢٣ - عن ابن شداد، عن أبي ذر، قال:
«كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فأتاه رجل فقال: إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، ثم ثلث، ثم ربع، فنزل النبي ﷺ وقال مرة: فأقر عنده بالزنا، فردده أربعا،
⦗٣٢٧⦘
ثم نزل، فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة، فرجم، فارتحل رسول الله ﷺ كئيبا حزينا، فسرنا حتى نزل منزلا، فسري عن رسول الله ﷺ فقال لي: يا أبا ذر، ألم تر إلى صاحبكم غفر له وأدخل الجنة»
أخرجه أحمد (٢١٨٨٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حجاج بن أَرطَاة، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شداد، فذكره.
• أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٦٩) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن ابن شداد، عن أبي ذر، قال:
«كنا مع النبي ﷺ في سفر، فجاء رجل فأقر أنه قد زنى، فرده النبي ﷺ ثلاثا، فلما كانت الرابعة ونزل، أمر به النبي ﷺ فرجم، وشق ذلك عليه حتى عرفته في وجهه، فلما سري عنه الغضب، قال: يا أبا ذر، إن صاحبكم قد غفر له».
قال: وكان يقال: إن توبته أن يقام عليه الحد.
- ليس فيه: «عبد الله بن المقدام» (١).
(١) المسند الجامع (١٢٣٠٤)، وأطراف المسند (٨٠١٢)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٦٩.
(١) المسند الجامع (١٢٣٠٥)، وأطراف المسند (٨١٣٠)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٦٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٩٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٠٣٥ و٤٠٣٦).