- كتاب الحج
١٢٣٠٨ - عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر، رضي الله عنه، قال:
«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة» (١).
- وفي رواية: «قال أَبو ذر، رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء، ومتعة الحج» (٢).
- وفي رواية: «عن أبي ذر، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد ﷺ» (٣).
- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن أبي الشعثاء، قال: كنت مع إبراهيم النَّخَعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال
⦗٣٠٧⦘
إبراهيم: لو كان أَبوك لم يهم بذلك، قال: وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٩٤ و١٦٠٣٢) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش. وفي (١٣٨٩٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سفيان، عن عياش العامري.
(١) اللفظ لمسلم (٢٩٣٧).
(٢) اللفظ لمسلم (٢٩٣٩).
(٣) اللفظ للنسائي ٥/ ١٧٩ (٣٧٧٨).
(٤) اللفظ للنسائي ٥/ ١٨٠.