- فوائد:
- أَبو النضر؛ هو هاشم بن القاسم.
١١٦٣١ - عن شهر بن حوشب، عن أَبي أُمامة الحِمصي، قال: إن رسول الله ﷺ قال:
«إن الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة».
قال: فقيل له: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أربع، ولا خمس (١).
أخرجه أحمد (٢٢٥١٥) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة (ح) وعبد الوَهَّاب، عن هشام (ح) وأزهر بن القاسم، قال: حدثنا هشام. وفي ٥/ ٢٦١ (٢٢٦٠٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد (٢).
كلاهما (ابن أبي عَروبَة، وهشام الدَّستوائي) عن قتادة، عن شهر بن حوشب، فذكره (٣).
(١) لفظ (٢٢٦٠٨).
(٢) في «أطراف المسند»، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (٦٤٠٥): «شعبة».
(٣) المسند الجامع (٥٢٢٦)، وأطراف المسند (٧٦١٤).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٢٢٥)، والطبري ٨/ ٢١٦، والطبراني (٧٥٧٠: ٧٥٧٢).