تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٨٧١ - عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، تعالى» (١).

- وفي رواية: «لا يجلد فوق عشرة أسواط، فيما دون حد من حدود الله، عز وجل» (٢).

- وفي رواية: «لا يضرب أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، عز وجل» (٣).

⦗٢٧٨⦘

- وفي رواية: «لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٤٧٨) قال: حدثنا شَبَابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و«أحمد» ٣/ ٤٦٦ (١٥٩٢٦) قال: حدثنا هاشم، وحجاج، قالا: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٥٩٢٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة. وفي ٤/ ٤٥ (١٦٦٠٠) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٦٦٠٥) قال: حدثنا عبد الله المُقرِئ، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و«عَبد بن حُميد» (٣٦٦) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب.

(١) اللفظ لأحمد (١٥٩٢٦).

(٢) اللفظ لأحمد (١٦٦٠٥).

(٣) اللفظ لعَبد بن حُميد.

(٤) اللفظ للدارمي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٦ · ص ٢٧٧