تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٨٣٩ - عن عطاء بن يسار، قال: سألتُ أَبا أيوب الأَنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال:

«كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى» (١).

أخرجه ابن ماجة (٣١٤٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فُديك. و«التِّرمِذي» (١٥٠٥) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أَبو بكر الحنفي.

كلاهما (ابن أبي فُديك، وأَبو بكر الحنفي) عن الضحاك بن عثمان، عن عمارة بن عبد الله بن صياد، عن عطاء بن يسار، فذكره (٢).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وعمارة بن عبد الله مديني، وقد روى عنه مالك بن أنس.

• أخرجه مالك (٣) (١٣٩٦) عن عمارة بن صياد، أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا أيوب الأَنصاري أخبره، قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة (٤). «موقوف».

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الضحاك بن عثمان الأَسَدي الحِزَامي المَدَني، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٣٦٣).

١١٨٤٠ - عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أَبي أَيوب الأَنصاري، أن رسول الله ﷺ قال:

⦗٢٣٨⦘

«لا يحل لمسلم أن يهاجر (١) أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٢).

- وفي رواية: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٣).

- وفي رواية: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٤).

- وفي رواية: «لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٥).

(١) اللفظ لابن ماجة.

(٢) المسند الجامع (٣٥٤٤)، وتحفة الأشراف (٣٤٨١).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣٩١٩ و٣٩٢٠).

(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٣٧٧ و٢١٣٢)، وسويد بن سعيد (٥٨٦)، وعلي بن زياد (٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٦١١) من رواية القَعنَبي، عن مالك.

(٤) أخرجه موقوفا؛ البيهقي ٩/ ٢٦٨.

(١) قال ابن عبد البَر: هكذا قال يحيى: «يهاجر»، وسائر الرواة للموطإ يقولون: «يهجر» «التمهيد» ٦/ ١١٥.

- وقال أيضا: يروى في هذا الحديث: يهجر، ويهاجر، والمهاجرة تكون منهما، والنهي مقصود به إليهما، والإعراض أن يميل عنه بوجهه، ويصعر خده، ويوليه دبره. «الاستذكار» ٢٦/ ١٤٥.

(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٣) اللفظ للحميدي.

(٤) اللفظ للبخاري (٦٠٧٧).

(٥) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٦ · ص ٢٣٧