تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦١١ - عن ابن شهاب الزُّهْري، قال: سمعت أَبا أُمامة يحدث سعيد بن المُسَيب، قال:

«من السنة في الصلاة على الجِنازة: أن تقرأ بفاتحة الكتاب، ثم تصلي على رسول الله ﷺ ثم تخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة، ثم تسلم في نفسك» (١).

⦗١٦⦘

- وفي رواية: «السنة في الصلاة على الجِنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة» (٢).

- وفي رواية: «السنة في الصلاة على الجنائز: أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه».

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (١١٤٩٧).

(٢) اللفظ للنسائي ٤/ ٧٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٦ · ص ١٥