- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه. انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).
- قال التِّرمِذي: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، عن الحجاج بن أَرطَاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: الحجاج بن أَرطَاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولد بعد موت أبيه. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٢٦).
١١٥١٦ - عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛
«أنه شهد النبي ﷺ وسأله رجل من خثعم، يقال له: سويد بن طارق، عن الخمر، فنهاه، فقال: إنما هو شيء نصنعه دواء، فقال النبي ﷺ: إنما هي داء» (١).
- وفي رواية: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (٢).
- وفي رواية: «أنه شهد النبي ﷺ وسأله سويد بن طارق، أو طارق بن سويد، عن الخمر، فنهاه عنه، فقال: إنا نتداوى بها، فقال رسول الله ﷺ: إنها ليست بدواء، ولكنها داء» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٧١٠٠) عن عبد الله، عن شعبة. وفي (١٧١٠١) عن إسرائيل. و«ابن أبي شيبة» (٢٣٩٥٧) قال: حدثنا شَبَابة، قال: حدثنا شعبة. و«أحمد» ٤/ ٣١١ (١٨٩٩٥) قال: حدثنا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر، قالا:
⦗٤٦٦⦘
حدثنا شعبة. وفي ٤/ ٣١٧ (١٩٠٦٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي (١٩٠٦٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة.
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ للترمذي.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٧٧٨٠).