قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا (١).
• وأخرجه الدَّارِمي (٢٤٨١) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أَبَان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلي خالد بن عُرفُطة، عن حبيب بن سالم؛ أن غلاما كان ينبز قرقورا، فوقع على جارية امرأته، فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين فيه بقضاء شاف: إن كانت أحلتها له جلدته مئة، وإن كانت لم تحل له رجمته، فقيل لها: زوجك، فقالت: إني قد أحللتها له، فضربه مئة».
قال يحيى: هو مرفوع.
• وأخرجه أحمد (١٨٦٣٥). والدَّارِمي (٢٤٨٢) قال: أخبرنا صدقة بن الفضل. و«أَبو داود» (٤٤٥٩) قال: حدثنا محمد بن بشار. و«النَّسَائي» ٦/ ١٢٣، وفي «الكبرى» (٥٥٢٦ و٧١٨٧) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وصدقة، وابن بشار) عن محمد بن جعفر غُندَر، قال:
⦗٢٨٤⦘
حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عُرفُطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير؛
«عن النبي ﷺ؛ أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته» (٢).
(١) اللفظ للنسائي ٦/ ١٢٤ (٥٥٢٩ و٧١٩٠).
(٢) اللفظ لأحمد (١٨٦٣٥).