تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٧٨ - عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من منح منيحة، ورقا، أو ذهبا، أو سقى لبنا، أو هَدَّى زُقاقًا، فهو كعدل رقبة».

أخرجه أحمد (١٨٥٩٣) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا حسين بن واقد، قال: حدثني سماك بن حرب، فذكره (١).

- فوائد:

- قال الدارقُطني: تفرد به الحسين بن واقد، عن سماك. «الأفراد» (١٨٦).

١١٣٧٩ - عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال:

«أتته امرأة، فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، قال: أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا، أخذته عن رسول الله ﷺ: إن كنت أذنت له ضربته مئة، وإن كنت لم تأذني له رجمته، قال: فأقبل الناس عليها، فقالوا: زوجك يرجم، قولي إنك قد كنت أذنت له، فقالت: قد كنت أذنت له، فقدمه فضربه مئة» (١).

- وفي رواية: «عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله ﷺ: لئن كانت

⦗٢٨٢⦘

أحلتها له لأجلدنه مئة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه، قال: فوجدها قد أحلتها له، فجلده مئة» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قال في رجل وقع بجارية امرأته: إن كانت أحلتها له فأجلده مئة، وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٢٦) قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر. و«أحمد» ٤/ ٢٧٢ (١٨٥٨٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عَروبَة، وأَبو العلاء، عن قتادة. وفي ٤/ ٢٧٣ (١٨٥٩٥) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن خالد الحَذَّاء. وفي ٤/ ٢٧٧ (١٨٦٣٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (١٨٦٣٧) قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر. و«ابن ماجة» (٢٥٥١) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة.

(١) المسند الجامع (١١٨٨١)، وأطراف المسند (٧٤٤٩).

والحديث؛ أخرجه البزار (٣٢٢٥)، والطبراني ٢١/ (١٣٤).

(١) اللفظ لأحمد (١٨٦٣٧).

(٢) اللفظ لأحمد (١٨٥٨٧).

(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٢٤ (٥٥٣٠ و٧١٨٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ٢٨١