تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٧٣ - عن عامر الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:

«أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة ابنة رَوَاحة: فلا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابن عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، فقال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته» (١).

- وفي رواية: «إن أبي بشيرا وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله ﷺ فأخذ بيدي، فانطلق بي حتى أتينا رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله ﷺ فأتيتك لأشهدك، فقال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: كلهم أعطيته كما أعطيته؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» (٢).

- وفي رواية: «نحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما - قال: فقالت له أمي عَمرَة بنت رَوَاحة: ائت النبي ﷺ فأشهده، قال: فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا، فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري، وقال مغيرة في حديثه: أليس

⦗٢٧٠⦘

يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري، وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» (٣).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣١٦٣٦).

(٢) اللفظ لأحمد (١٨٥٥٩).

(٣) اللفظ لأحمد (١٨٥٦٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ٢٦٩