١١٣٣٣ - عن سعيد بن المهاجر، عن المقدام أبي كريمة، عن النبي ﷺ أنه قال:
«أيما مسلم أضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره، حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» (١).
أخرجه أحمد (١٧٣١٠) قال: حدثنا حجاج. وفي ٤/ ١٣٣ (١٧٣٢٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (١٧٣٣٠) قال: حدثنا عبد الصمد. و«الدَّارِمي» (٢١٦٨) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و«أَبو داود» (٣٧٥١) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى.
خمستهم (حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ويزيد، ويحيى) عن شعبة، قال: سمعت أبا الجودي يحدث، عن سعيد بن المهاجر، فذكره (٢).
- في رواية أحمد (١٧٣١٠): «ابن المهاجر».
- وفي رواية أبي داود: «سعيد بن أبي المهاجر».
١١٣٣٤ - عن الحسن بن جابر، قال: سمعت المقدام بن مَعْدي كرب يقول:
«حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ﷺ مثل ما حرم الله» (١).
⦗٢١٠⦘
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ حرم أشياء يوم خيبر، الحمار، وغيره، ثم قال: ليوشك بالرجل متكئا على أريكته، يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ﷺ هو مثل ما حرم الله» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ حرم أشياء، حتى ذكر الحمر الإنسية» (٣).
(١) اللفظ لأحمد (١٧٣٢٩).
(٢) المسند الجامع (١١٨١٤)، وتحفة الأشراف (١١٥٦٤)، وأطراف المسند (٧٤١٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٢٤٥)، والبيهقي ٩/ ١٩٧، والبغوي (٣٠٠٤).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) اللفظ لابن ماجة (٣١٩٣).