تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٠٢ - عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود؛

«أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله ﷺ وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة» (١).

- وفي رواية: «أنه سأل النبي ﷺ عن الرجل يدنو من امرأته، فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله، ويتوضأ» (٢).

أخرجه مالك (٣) (٩٥). وعبد الرزاق (٦٠٠). وأحمد (٢٤٣٢٠) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي ٦/ ٥ (٢٤٣٣٠) قال: قرأت على عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا إسحاق. و«ابن ماجة» (٥٠٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر.

و«أَبو داود» (٢٠٧) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة. و«النَّسَائي» ١/ ٩٧ و١/ ٢١٥ قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله المَرْوَزي. و«ابن خزيمة» (٢١) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب. و«ابن حِبَّان» (١١٠١) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر. وفي (١١٠٦) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي.

ثمانيتهم (عبد الرزاق بن همام، وعثمان بن عمر، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، وعتبة بن عبد الله، وعبد الله بن وهب، وأحمد بن

⦗١٧٦⦘

أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن سليمان بن يسار، فذكره (١).

- في رواية النَّسَائي ١/ ٢١٥: «عن المقداد بن الأسود، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أمره أن يسأل».

- قال أَبو حاتم بن حبان (١١٠١): مات المقداد بن الأسود بالجرف، سنة ثلاث وثلاثين، ومات سليمان بن يسار سنة أربع وتسعين، وقد سمع سليمان بن يسار المقداد وهو ابن دون عشر سنين.

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ لابن ماجة.

(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٠٦)، وسويد بن سعيد (٤٦)، وابن القاسم (٤٢٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٨٧).

(١) المسند الجامع (١١٧٨٣)، وتحفة الأشراف (١١٥٤٤)، وأطراف المسند (٧٣٩٤).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٥)، والطبراني ٢٠/ (٥٩٦)، والبيهقي ١/ ١١٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ١٧٥