تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٩٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرُّهاوي، عن يَعلى، هو ابن عبيد، عن إسماعيل، هو ابن أبي خالد، عن عامر، يعني الشعبي، قال: أتي ابن مسعود في امرأة مات زوجها، ولم يفرض لها، وساق الحديث، قال: فقال معقل بن سنان:

⦗١٧⦘

«قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق مثل هذا.

• وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٩ و١١٧٤٣) قال: أخبرنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، وعن قتادة أيضا؛ أن رجلا أتى ابن مسعود، فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فقال له ابن مسعود: سل الناس، فإن الناس كثير، أو كما قال، فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، قال: فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطإ فمني، ثم قال: أرى لها صداق إحدى نسائها، ولها الميراث مع ذلك، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، فقال:

«أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، كانت تحت هلال بن أُمية».

فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد؟ قال: نعم، فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، قال: فما رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك، حين وافق قضاء رسول الله ﷺ.

- في الموضع (١٠٨٩٩) عن الشعبي؛ أن رجلا» لم يذكر: «وعن قتادة أيضا» (١).

(١) المسند الجامع (١١٦٨٢ و١٢٤٦٢)، وتحفة الأشراف (١١٤٦١)، وأطراف المسند (٧٣١٢ و٨٦٧٧).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٩٦ و١٢٩٧)، وابن الجارود (٧١٨)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢: ٥٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ١٦