تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب النكاح

١١٢٧٣ - عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال:

«أتيت النبي ﷺ فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، قال: فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أَبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله ﷺ فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها» (١).

- وفي رواية: «خطبت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٣٥) عن الثوري، عن عاصم الأحول (ح) وأخبرنا معمر، عن ثابت البُنَاني. و«ابن أبي شيبة» (١٧٦٧٧) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن عاصم. و«أحمد» ٤/ ٢٤٤ (١٨٣١٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول. وفي ٤/ ٢٤٦ (١٨٣٣٥ و١٨٣٣٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عاصم. و«الدَّارِمي» (٢٣١١) قال: أخبرنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول. و«ابن ماجة» (١٨٦٦) قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن ثابت البُنَاني. و«التِّرمِذي» (١٠٨٧) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان، هو الأحول. و«النَّسَائي» ٦/ ٦٩، وفي «الكبرى» (٥٣٢٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم.

⦗١٣٠⦘

كلاهما (عاصم بن سليمان الأحول، وثابت البُنَاني) عن بكر بن عبد الله، فذكره (٣).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

(١) اللفظ لأحمد (١٨٣١٧).

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) المسند الجامع (١١٧٥٧)، وتحفة الأشراف (١١٤٨٩)، وأطراف المسند (٧٣٤٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٠٩٦).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٧٥)، وأَبو عَوانة (٤٠٣٦)، والطبراني ٢٠/ (١٠٥٢: ١٠٥٦)، والدارقُطني (٣٦٢١ و٣٦٢٣)، والبيهقي ٧/ ٨٥، والبغوي (٢٢٤٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ١٢٩