تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه أحمد (١٨٦٥٢) قال: حدثنا أَبو سعيد. و«النَّسَائي» ٦/ ١٢١، وفي «الكبرى» (٥٤٨٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا

⦗١٣⦘

أَبو سعيد عبد الرَّحمَن بن عبد الله. و«ابن حِبَّان» (٤١٠٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا مصعب بن المقدام.

كلاهما (أَبو سعيد، ومصعب) عن زائدة، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا، هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرَّحمَن، ما نجد فيها، يعني أثرا، قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله: لها كمهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، فقال:

«في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ فينا، في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق، تزوجت رجلا، فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة».

فرفع عبد الله يديه وكبر (١).

- وفي رواية: «عن علقمة، والأسود، قال: أتى قوم عبد الله، يعني ابن مسعود، فقالوا: ما ترى في رجل تزوج امرأة، فذكر الحديث، قال: فقام رجل من أشجع - قال منصور: أراه سلمة بن يزيد - فقال: في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ تزوج رجل منا امرأة من بني رؤاس، يقال لها: بروع بنت واشق، فخرج مخرجا، فدخل في بئر، فأسن فمات، ولم يفرض لها صداقا، فأتوا رسول الله ﷺ فقال: لها كمهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة» (٢).

(١) اللفظ للنسائي ٦/ ١٢١.

(٢) اللفظ لأحمد.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ١٢