تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٤٥ - عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر» (٢).

⦗٦٢٠⦘

أخرجه أحمد (١٦٩٦٩) قال: حدثنا إسماعيل. و«أَبو داود» (٤٢٣٩) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا إسماعيل. و«النَّسَائي» ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.

كلاهما (إسماعيل ابن عُلَية، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن خالد الحَذَّاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره (٣).

- قال أَبو داود: أَبو قلابة لم يلق معاوية.

• أَخرجه النَّسَائي ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٨) قال: أخبرنا الحسن بن قَزَعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن معاوية؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا».

ليس فيه: «ميمون القناد».

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) المسند الجامع (١١٦٤٣)، وتحفة الأشراف (١١٤٢١)، وأطراف المسند (٧٢٧٦).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٩/ (٨٣٧ و٨٣٨)، والبيهقي ٣/ ٢٧٧.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٤ · الصفحة ٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٤ · ص ٦١٩