١١١٤٥ - عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر» (٢).
⦗٦٢٠⦘
أخرجه أحمد (١٦٩٦٩) قال: حدثنا إسماعيل. و«أَبو داود» (٤٢٣٩) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا إسماعيل. و«النَّسَائي» ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.
كلاهما (إسماعيل ابن عُلَية، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن خالد الحَذَّاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره (٣).
- قال أَبو داود: أَبو قلابة لم يلق معاوية.
• أَخرجه النَّسَائي ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٨) قال: أخبرنا الحسن بن قَزَعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن معاوية؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا».
ليس فيه: «ميمون القناد».
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (١١٦٤٣)، وتحفة الأشراف (١١٤٢١)، وأطراف المسند (٧٢٧٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٩/ (٨٣٧ و٨٣٨)، والبيهقي ٣/ ٢٧٧.