- كتاب الحدود والدِّيَات
١١١٣٥ - عن أبي إدريس، قال: سمعت معاوية يخطب، وكان قليل الحديث، عن رسول الله ﷺ قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا» (١).
أخرجه أحمد (١٧٠٣١). والنَّسَائي ٧/ ٨١، وفي «الكبرى» (٣٤٣٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وابن المثنى) عن صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس، فذكره (٢).
- فوائد:
- قال المِزِّي: أَبو عون، الأَنصاري، الشامي، الأعور.
قال أَبو عبد الله بن منده: اسمه عبد الله بن أبي عبد الله. «تهذيب الكمال» ٣٤/ ١٥٤.
١١١٣٦ - عن أبي صالح، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» (١).
⦗٦٠٣⦘
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» (٢).
- وفي رواية: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم» (٣).
- وفي رواية: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (٤).
(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٨١.
(٢) المسند الجامع (١١٦٣٤)، وتحفة الأشراف (١١٤٢٠)، وأطراف المسند (٧٢٧٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٤٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٩/ (٨٥٦:٨٥٨).
(١) اللفظ لأحمد (١٧٠٥٠).
(٢) اللفظ لأحمد (١٦٩٩٤).
(٣) اللفظ لابن ماجة.
(٤) اللفظ للترمذي.