- وفي رواية: «عن قَبيصَة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أَبي بكر، تطلب ميراثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها، لا أدري أيتهما هي، فقال أَبو بكر: لا أجد لك في الكتاب شيئا، وما سمعت رسول الله ﷺ يقضي لك بشيء، وسأسأل الناس العشية، فلما صلى الظهر أقبل على الناس، فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا، ولم أسمع النبي ﷺ يقضي لها بشيء، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي لها بالسدس، فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مَسلَمة، فقال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي لها بالسدس، فأعطاها أَبو بكر السدس، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة
⦗٢٣٩⦘
التي تخالفها، فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها» (١).
- ليس فيه: «عثمان بن إسحاق».
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٦٣٠٨): الزُّهْري لم يسمعه من قَبيصَة.
• وأخرجه التِّرمِذي (٢١٠٠) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْري، قال مرة: قال قَبيصَة، وقال مرة: عن رجل، عن قَبيصَة بن ذؤيب، قال:
«جاءت الجدة أم الأم، أو أم الأب، إلى أَبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، فقال أَبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله ﷺ قضى لك بشيء، وسأسأل الناس، قال: فسأل، فشهد المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله ﷺ أعطاها السدس، قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مَسلَمة، قال: فأعطاها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر».
(١) اللفظ لعبد الرزاق.