تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٦٨٩ - عن أبي عمار، قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر؟ فقال:

«أمرنا رسول الله ﷺ قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم ننه عنها، ولم نؤمر بها، ونحن نفعله».

وسألته عن صوم عاشوراء؟ فقال:

«أمرنا رسول الله ﷺ قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان، فلم نؤمر به، ولم ننه عنه، ونحن نفعله» (١).

- وفي رواية: «أمرنا النبي ﷺ أن نصوم عاشوراء، قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله» (٢).

- وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (٥٨٠١ و٧٨٤٦). وابن أبي شَيبة و٥٧ (٩٤٥٧ و٩٤٥٨) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» ٣/ ٤٢١ (١٥٥٥٦) و٦/ ٦ (٢٤٣٤٤) قال: حدثنا وكيع. وفي ٦/ ٦ (٢٤٣٤١) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«ابن ماجة» (١٨٢٨) قال: حدثنا

⦗٥٥٤⦘

علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و«النَّسَائي» ٥/ ٤٩، وفي «الكبرى» (٢٢٩٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع. وفي «الكبرى» (٢٨٥٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع. و«أَبو يَعلى» (١٤٣٤) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و«ابن خزيمة» (٢٣٩٤) قال: حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي، قال: حدثنا وكيع.

ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون) عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مُخَيمِرة، عن أبي عمار الهمداني، فذكره (١).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أَبو عمار اسمه: عريب بن حميد، وعَمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.

- وقال أيضا: أَبو عمار هذا، اسمه: عريب بن حميد، وعَمرو بن شرحبيل، كنيته أَبو ميسرة.

(١) اللفظ لأحمد (٢٤٣٤١).

(٢) اللفظ لأحمد (١٥٥٥٦).

(٣) اللفظ لأحمد (٢٤٣٤٤).

(١) المسند الجامع (١١٢٠٥)، وتحفة الأشراف (١١٠٩٨ و١١٠٩٩)، وأطراف المسند (٦٩٦٤).

والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٤٦)، والطبراني ١٨/ (٨٨٦ و٨٨٧)، والبيهقي ٤/ ١٥٩.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٣ · ص ٥٥٣