تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥٢٠ - عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عمير مولى آبي اللحم، قال:

«رأيت رسول الله ﷺ عند أحجار الزيت، يستسقي رافعا بطن كفيه».

أخرجه أحمد (٢٤٣٠١) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).

١٠٥٢١ - عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال:

«كنت مملوكا، فسألت رسول الله ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان» (١).

- وفي رواية: «كان مولاي يعطيني الشيء، فأطعم منه، فمنعني، أو قال: فضربني، فسألت النبي ﷺ أو سأله، فقلت: لا أنتهي، أو لا أدعه، فقال: الأجر بينكما» (٢).

⦗٣٤٩⦘

- وفي رواية: «كنت مملوكا، فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي، فسألت النبي ﷺ فقال: تصدق، والأجر بينكما نصفان» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٧٤). ومسلم ٣/ ٩٠ (٢٣٣٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، وزهير بن حرب. و«ابن ماجة» (٢٢٩٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و«ابن حِبَّان» (٣٣٦٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة.

ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وزهير بن حرب أَبو خيثمة) عن حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، فذكره (٤).

- قال أَبو حاتم بن حبان: أضمر في هذا الخبر: تصدق بإذنه، فذكر الإذن فيه مضمر، وعمير مولى آبي اللحم إنما قيل: آبي اللحم، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم وأبى أن يأكل، فقيل: آبي اللحم، ومحمد بن زيد هذا هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني القرشي، سمع ابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه مالك، وأهل المدينة.

(١) المسند الجامع (١٠٩٣٥)، وأطراف المسند (٦٨٤٩).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٧/ (١٢٦).

(١) اللفظ لمسلم.

(٢) اللفظ لابن ماجة.

(٣) اللفظ لابن حبان.

(٤) المسند الجامع (١٠٩٣٢)، وتحفة الأشراف (١٠٨٩٩).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٧٣)، والبيهقي ٤/ ١٩٤.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٣ · ص ٣٤٨