١٠٤٥٢ - عن زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، قال:
«قاتل يَعلى بن منية، أو ابن أُمية رجلا، فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، وقال حجاج: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له» (١).
- وفي رواية: «أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي ﷺ فأبطله، وقال: أردت أن تأكل لحمه» (٢).
- وفي رواية: «أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، فأنزل الله: ﴿والجروح قصاص﴾» (٣).
- وفي رواية: «أن رجلا عض آخر على ذراعه، فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها، وقال: أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل» (٤).
- وفي رواية: «عن عمران بن حصين؛ أن يَعلى قال في الذي عض، فندرت ثنيته، إن النبي ﷺ قال: لا دية لك» (٥).
⦗٢٦٨⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٢٣) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن سعيد. و«أحمد» ٤/ ٤٢٧ (٢٠٠٦٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة. وفي ٤/ ٤٢٨ (٢٠٠٨٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وابن نُمير، قالا: حدثنا سعيد (ح) ويزيد، قال: أخبرنا سعيد. وفي ٤/ ٤٣٥ (٢٠١٤٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. و«الدَّارِمي» (٢٥٢٩) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة. و«البخاري» ٩/ ٩ (٦٨٩٢) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة.
(١) اللفظ لأحمد (٢٠٠٦٧).
(٢) اللفظ لمسلم (٤٣٨٣).
(٣) اللفظ للترمذي.
(٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٢٨.
(٥) اللفظ للنسائي ٨/ ٢٩، رواية سويد.