تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ أنه قال: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين» (١).

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٩٥) قال: حدثنا عباد بن العوام. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٧ قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن وكيع، عن ابن المبارك، وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير. وفي ٧/ ٢٨ قال: أخبرني عَمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عَمرو، وهو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (ح) وأخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير (ح) وأخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شَيبان، عن يحيى (ح) وأخبرنا قتيبة، قال: أنبأنا حماد.

ثلاثتهم (عباد، ويحيى، وحماد بن زيد) عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا وفاء لنذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» (٢).

- وفي رواية: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٢٠١٢٩).

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٧، رواية هَنَّاد بن السَّري.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٣ · ص ٢٦٠