٤٤٤ - عَمرو بن أخطب، أَبو زيد الأَنصاري (١)
١٠٢٥٣ - عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأَنصاري؛
«أن رجلا أعتق ستة أعبد، عند موته، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله ﷺ فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (٢).
- وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين، عند موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال: لو شهدته قبل أن يدفن، لم يدفن في مقابر المسلمين» (٣).
أخرجه أحمد (٢٣٢٧٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا هُشيم. وفي (٢٣٢٨٠) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هُشيم. و«أَبو داود» (٣٩٦٠) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، هو الطحان. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٥٤) قال: أخبرنا أَبو داود، قال: حدثنا عَمرو بن عون، قال: حدثنا خالد.
كلاهما (هُشيم بن بشير، وخالد بن عبد الله الطحان) عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، فذكره (٤).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: أَبو قلابة لم يسمع من أبي زيد عَمرو بن أخطب، بينهما عَمرو بن بجدان. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٣٩٧).
(١) قال أَبو حاتم الرازي: عَمرو بن أخطب أَبو زيد الأَنصاري، له صحبة. «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٠.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٣٢٧٩).
(٣) اللفظ للنسائي.
(٤) المسند الجامع (١٠٦٩٢)، وتحفة الأشراف (١٠٦٩٥ و١٠٨٨٠)، وأطراف المسند (٨١٨٤).
والحديث؛ أخرجه سعيد بن منصور (٤٠٩).