١٠٣٢٦ - عن مَولًى لعَمرو بن العاص؛ أنه أرسله إلى علي، يستأذن على أسماء ابنة عميس، فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته، سأل المولى عمرا عن ذلك؟ فقال:
«إن رسول الله ﷺ نهانا أن ندخل على النساء، بغير إذن أزواجهن» (١).
- وفي رواية: «عن مَولًى لعَمرو بن العاص؛ أن عَمرو بن العاص أرسله إلى علي، يستأذنه على امرأته أسماء بنت عُميس، فأذن له، فتكلما في حاجة، فلما خرج المولى سأله عن ذلك، فقال عَمرو: نهانا رسول الله ﷺ أن نستأذن على النساء، إلا بإذن أزواجهن» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٩٥٥) قال: حدثنا غُندَر. و«أحمد» (١٧٩١٩) قال: حدثنا بَهز. وفي (١٧٩٥٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«التِّرمِذي» (٢٧٧٩) قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا عبد الله. و«أَبو يَعلى» (٧٣٤١) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا غُندَر.
⦗١١٩⦘
ثلاثتهم (محمد بن جعفر غُندَر، وبَهز بن أسد، وعبد الله بن المبارك) عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عُتيبة، قال: سمعت ذكوان أبا صالح يحدث، عن مَولًى لعَمرو بن العاص، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
• أَخرجه أحمد (١٧٩١٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (١٧٩٧٧) قال: حدثنا أَبو معاوية.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (١٧٩١٩).
(٣) المسند الجامع (١٠٧٥٦)، وتحفة الأشراف (١٠٧٥٢)، وأطراف المسند (٦٨٠١)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ٤٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٣٠٨).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٠٦٥).