- فوائد:
- أَبو بكر، هو ابن عبد الله بن أبي مريم، وأَبو اليمان؛ هو الحكم بن نافع.
١٠٢١٢ - • حديث عمر مولى غفرة، وغيره، قال: وفرض (يعني عمر بن الخطاب)، لأهل مكة، وللناس، ثمان مئة، ثمان مئة، فجاءه طلحة بن عُبيد الله بأخيه عثمان، ففرض له ثمان مئة، فمر به النضر بن أنس، فقال عمر: افرضوا له في ألفين، فقال طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمان مئة درهم، وفرضت لهذا ألفين؟ فقال:
«إن أبا هذا لقيني يوم أحد، فقال لي: ما فعل رسول الله ﷺ فقلت: ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه فكسر غمده، وقال: إن كان رسول الله ﷺ قد قتل، فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا».
سلف برقم (١٠٠٩٧).
١٠٢١٣ - عن ثعلبة بن أبي مالك، قال: إن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله ﷺ التي عندك - يريدون أم كلثوم بنت علي - فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله ﷺ قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أُحُد (١).
أخرجه البخاري ٤/ ٤٠ (٢٨٨١) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. وفي ٥/ ١٢٧ (٤٠٧١) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث.
⦗٤٩٩⦘
كلاهما (عبد الله بن المبارك، والليث بن سعد) عن يونس، عن ابن شهاب، قال ثعلبة بن أبي مالك، فذكره (٢).
- قال أَبو عبد الله، البخاري (٢٨٨١): تزفر: تخيط.
(١) لفظ (٢٨٨١).
(٢) المسند الجامع (١٠٦٦٦)، وتحفة الأشراف (١٠٤١٧).
والحديث؛ أخرجه القاسم بن سلام (٦٠٥)، وابن زنجويه (٨٨٢)، كلاهما في «الأموال»، وأَبو نُعيم ٢/ ٦٣.