تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- انظر فوائد الحديث السابق.

١٠١١٥ - عن سفيان بن وهب الخَولاني، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«كل مسكر حرام».

أخرجه أَبو يَعلى (٢٤٨) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن سفيان بن وهب الخَولاني، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الرَّحمَن بن زياد بن أَنعُم الإفريقي ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٨٢٣٢).

• حديث أبي الحكم، عمران بن الحارث السلمي، قال: سألت ابن عمر عن الجر؟ فحدثنا عن عمر؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المزفت».

سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

١٠١١٦ - عن عبد الله بن عمر، قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها، يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والعسل، والخمر ما خامر العقل.

وثلاثة أشياء وددت، أيها الناس، أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيها: الجد، والكلالة، وأَبواب من أَبواب الربا» (١).

⦗٣٥٨⦘

- وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل.

وثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد، والكلالة، وأَبواب من أَبواب الربا».

قال: قلت: يا أبا عَمرو، فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ أو قال: على عهد عمر (٢).

(١) مَجمَع الزوائد ٥/ ٥٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٧٠ و٣٧٨١)، والمطالب العالية (١٨١٥ و١٨٢٤).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٧٢).

(١) اللفظ لمسلم (٧٦٦٢).

(٢) اللفظ للبخاري (٥٥٨٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٣٥٧